الشيخ الجواهري
272
جواهر الكلام
نحوه للدليل ، خلافا لبعض العامة ، فزعم عدم ملك المنفعة بالعقد ، لأنها معدومة ، وإنما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك المؤجر ، وملك الأجرة تابع لملك المنفعة ، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا ، وهو كما ترى . { وهل يشترط } هنا { اتصال مدة الإجارة } لو كانت مقدرة { بالعقد } فلو كانت منفصلة لم يصح { قيل } : والقائل الشيخ { نعم ، ولو أطلق بطلت } قال في المحكي من مبسوطه : لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل حين العقد ، فإنه لا يجوز ، وقال في المحكي من خلافه : إذا قال : آجرتك الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنه لا يجوز . وكذا لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فإنه لا يجوز ، لأن عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية ، وليس على ثبوت ذلك دليل . { وقيل } والقائل الأكثر { الاطلاق يقتضي الاتصال ، وهو أشبه } بمراعاة أصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح ، ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنه وضع عرفي ، كما يشهد له النصوص الدالة على الصحة في المتعة مع الاطلاق ، وكان غرض المصنف بهذه العبارة خصوصا بعد ذكر مسألة الانفصال التعرض لتنزيل الاطلاق على الاتصال وعدمه . لكن فيه أن مثل ذلك لا يؤدى بمثل هذه العبارة كما هو واضح ، بل ليس وظيفة الفقيه التعرض لمثله ، ضرورة كون المدار على الفهم العرفي . بل يمكن أن يكون مراد الشيخ من الاطلاق الذي حكم ببطلانه الكلي الذي هو حقيقة اللفظ مفرعا له على اعتبار الاتصال في الصحة ، والكلية أعم منه ، فيبطل ، فالمناسب البحث معه في ذلك ، وأنه بناء على عدم اعتبار الاتصال كما هو التحقيق تجوز الكلية ، أو لا بد من التعيين ولو في زمان متأخر عن العقد ، يحتمل الأول لاطلاق الأدلة وعمومها . وربما يشهد له جملة من كلمات الأصحاب في مسألة آجرتك كل شهر